يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
