قانون المعاملات التجارية

المادة 2 — المادة (2)

باب تمهيدي

1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر. 2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

WAWhatsAppTGTelegram