يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
