قانون المعاملات التجارية

المادة 56 — المادة (56)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الثاني: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات · الفصل الأول: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة: الفرع الأول: المحل التجاري: المادة (36) · الفرع الثاني: الاسم التجاري: المادة (53)

1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.

WAWhatsAppTGTelegram