قانون المعاملات التجارية

المادة 122 — المادة (122)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الثاني: البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات: المادة (119)

إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على (400,000) أربعمائة ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات النافذة في الدولة. وتُحدد النشرة يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.

WAWhatsAppTGTelegram