1. الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن - فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً - بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2. لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 3. المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعطي لقاءها إيصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة. 4. على من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46