قانون المعاملات التجارية

المادة 177 — المادة (177)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

1. لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواءً لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2. يسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram