قانون المعاملات التجارية

المادة 141 — المادة (141)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية: المادة (130) · البيع سيف C.I.F: المادة (139)

1. على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2. يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3. لا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك. 4. لا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.

WAWhatsAppTGTelegram