1. يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2. لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3. تحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46