قانون المعاملات التجارية

المادة 143 — المادة (143)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية: المادة (130) · البيع سيف C.I.F: المادة (139)

1. يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند. 2. على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.

WAWhatsAppTGTelegram