1. لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2. يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3. تنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46