قانون المعاملات التجارية

المادة 190 — المادة (190)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة

1. يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. 2. يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر أمراً من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الإنذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.

WAWhatsAppTGTelegram