قانون المعاملات التجارية

المادة 159 — المادة (159)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية: المادة (130) · البيع في مطار القيام: المادة (154)

1. في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب. 2. إذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

WAWhatsAppTGTelegram