قانون المعاملات التجارية

المادة 120 — المادة (120)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية: الفرع الأول: البيع بالتقسيط: المادة (111) · الفرع الثاني: البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات: المادة (119)

1. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي من أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية، ووفق التشريعات النافذة في الدولة. 2. يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام البند (1) من هذه المادة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ البيع. 3. يُستثنى من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة الأشياء التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (200,000) مائتي ألف درهم.

WAWhatsAppTGTelegram