قانون المعاملات التجارية

المادة 422 — المادة (422)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

1. إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للإلغاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يعطي المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يتم في ميعاد أقل. 2. في جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله، ما لم يتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram