قانون المعاملات التجارية

المادة 423 — المادة (423)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

1. لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2. إذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً ببطلانها أو انقضائها.

WAWhatsAppTGTelegram