قانون المعاملات التجارية

المادة 466 — المادة (466)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية: المادة (459)

1. إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2. على المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استهلاكها أو استحقاقها لمن يتقدم إليها.

WAWhatsAppTGTelegram