قانون المعاملات التجارية

المادة 429 — المادة (429)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

1. الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن. 2. يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد.

WAWhatsAppTGTelegram