قانون المعاملات التجارية

المادة 430 — المادة (430)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

WAWhatsAppTGTelegram