قانون المعاملات التجارية

المادة 428 — المادة (428)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

إذا ألغي الاعتماد وفقاً لأحكام هذا الفصل، فلا يُلزم البنك بالوفاء بأوامر الدفع أو الشيكات المسحوبة على الاعتماد متى تم تقديمها إلى البنك بعد إلغاء الاعتماد.

WAWhatsAppTGTelegram