قانون المعاملات التجارية

المادة 448 — المادة (448)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية · الفصل الثالث: تحصيل الأوراق التجارية: المادة (447)

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.

WAWhatsAppTGTelegram