قانون المعاملات التجارية

المادة 426 — المادة (426)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد.

WAWhatsAppTGTelegram