قانون المعاملات التجارية

المادة 418 — المادة (418)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثاني: الكفالة المصرفية: المادة (411)

1. تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها. 2. يلتزم المصرف بأن يرد للآمر ما قدمه من تأمينات أو ضمانات مقابل خطاب الضمان بعد انتهاء مدة سريانه دون الوفاء بمبلغ الضمان، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram