1. لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للمصرف رفض الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف، ويجب لإصدار الأمر أو الحكم في هذه الحالة أن يستند الآمر في طلبه أو ادعائه على أسباب جدية وأكيدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46