قانون المعاملات التجارية

المادة 499 — المادة (499)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السابع: إيجار الخزائن

1. تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك. 2. يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة. 3. للمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.

WAWhatsAppTGTelegram