قانون المعاملات التجارية

المادة 468 — المادة (468)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (468)

1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها. 2. يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال.

WAWhatsAppTGTelegram