قانون المعاملات التجارية

المادة 461 — المادة (461)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الخامس: العمليات على الأوراق المالية · الفصل الثاني: وديعة الأوراق المالية: المادة (459)

لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل.

WAWhatsAppTGTelegram