قانون المعاملات التجارية

المادة 435 — المادة (435)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الرابع: الاعتماد المستندي: المادة (429)

1. يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد. 2. لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.

WAWhatsAppTGTelegram