قانون المعاملات التجارية

المادة 408 — المادة (408)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثاني: الحساب الجاري

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور (5) خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.

WAWhatsAppTGTelegram