قانون المعاملات التجارية

المادة 443 — المادة (443)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية · الفصل الأول: الخصم: المادة (441)

1. يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2. للمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. 3. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.

WAWhatsAppTGTelegram