قانون المعاملات التجارية

المادة 444 — المادة (444)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية · الفصل الأول: الخصم: المادة (441)

1. يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل. 2. في حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف، يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف إلى المصرف.

WAWhatsAppTGTelegram