قانون المعاملات التجارية

المادة 441 — المادة (441)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الرابع: العمليات على الأوراق التجارية · الفصل الأول: الخصم: المادة (441)

1. الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها إلى المصرف. 2. يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلاً عن العمولة، ويجوز الاتفاق على إجراء الخصم مقابل مبلغ إجمالي.

WAWhatsAppTGTelegram