قانون المعاملات التجارية

المادة 420 — المادة (420)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثالث: فتح الاعتماد: المادة (420)

1. فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات. 2. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

WAWhatsAppTGTelegram