قانون المعاملات التجارية

المادة 412 — المادة (412)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثاني: الكفالة المصرفية: المادة (411)

تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة. 2. إبرام عقد مستقل بالكفالة. 3. توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.

WAWhatsAppTGTelegram