قانون المعاملات التجارية

المادة 471 — المادة (471)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السادس: المعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (468)

يَصدُر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل، التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبله، بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المادة (470) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram