قانون المعاملات التجارية

المادة 415 — المادة (415)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية · الفصل الثاني: الكفالة المصرفية: المادة (411)

1. للمصرف أن يطلب تقديم تأمين أو ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان. 2. يجوز أن يكون التأمين أو الضمان نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.

WAWhatsAppTGTelegram