فهرس المواد · الصفحة 1 / 2

المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمينالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ا

  2. المادة 2 — المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت الماليَّة وأعمال التأمين والأنشطة الماليَّة والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة الماليَّة في الدولة والمنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابة سلطات هذه المنا

  3. المادة 3 — المادة (3) استقلالية المصرف المركزي

    1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة. 2. لا تسري على المصرف المركز

  4. المادة 4 — المادة (4) مقر المصرف المركزي

    يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

  5. المادة 5 — المادة (5) الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

    1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي: ‌ أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. ‌ ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. ‌ ج. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجن

  6. المادة 6 — المادة (6) رأس المال والاحتياطيات

    1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم. 2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسماليَّة من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاح

  7. المادة 7 — المادة (7) أرباح وخسائر المصرف المركزي

    1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة ماليَّة مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكو

  8. المادة 8 — المادة (8) السنة الماليَّة وتنظيم العمليات والحسابات

    1. تبدأ السنة الماليَّة للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. 2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف

  9. المادة 9 — المادة (9) تدقيق الحسابات

    يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافآتهم السنوية.

  10. المادة 10 — المادة (10) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

    1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليَّة تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي: ‌ أ. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له

  11. المادة 11 — القسم الأول: مجلس الإدارة: المادة (11) أعضاء مجلس الإدارة

    يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مُؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والمحافظ.

  12. المادة 12 — المادة (12) تعيين الأعضاء

    1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس. 2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرج

  13. المادة 13 — المادة (13) شروط العضوية

    يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1. أن يكون إماراتي الجنسية. 2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة. 3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه. 4. ألا يكون قد

  14. المادة 14 — المادة (14) الاستقالة أو شغور المنصب

    1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس. 2. في حال قبول استقالة

  15. المادة 15 — المادة (15) انتهاء العضوية

    1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ. ‌إذا ارتكب العضو مخا

  16. المادة 16 — المادة (16) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

    يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهام

  17. المادة 17 — المادة (17) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

    1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس

  18. المادة 18 — المادة (18) اجتماعات مجلس الإدارة

    1. يعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل (60) ستين يوماً. 2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك (3) ثلاث

  19. المادة 19 — المادة (19) نصاب الاجتماع

    1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد نوابه أو المحافظ. 2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتم

  20. المادة 20 — المادة (20) المخصصات والحقوق

    يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

  21. المادة 21 — القسم الثاني: محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه: المادة (21) صلاحيات واختصاصات المحافظ

    1. مع عدم الاخلال بالصلاحيات المُقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي. 2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مُقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً

  22. المادة 22 — المادة (22) تعيين نواب ومُساعدي المحافظ

    يكون للمُحافظ نواب ومُساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم مرسوماً اتحادياً بناءً على اقتراح الرئيس، ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إليهم المُحافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

  23. المادة 23 — المادة (23) التفرُّغ للخدمة

    1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة ماليَّة مُرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أ

  24. المادة 24 — القسم الثالث: الهيئة العليا الشرعية: المادة (24) إنشاء الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها

    1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية. 2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل ال

  25. المادة 25 — القسم الرابع: الضمانات المؤسسية وأطر التعاون: المادة (25) الإعفاء من المسؤولية

    1. يُعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وأعضاء المجالس الاستشارية وموظفي المصرف المركزي وممثليه المُرخص لهم قانوناً،

  26. المادة 26 — المادة (26) المعلومات المحظور نشرها

    1. يُحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة من قِبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكاديميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشا

  27. المادة 27 — المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح

    1. على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه، الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة، وإذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، وجب عليه الإفصاح عن ه

  28. المادة 28 — المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

    1. للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدولة، والسلطات الرقابية المعنية خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة والمنظمات والمؤسسات الدولية بالمســاعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون المعمول

  29. المادة 29 — المادة (29) الاستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

    للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين، أو أي طرف آخر يراه مناسباً، وأن يُحدد مكافآتهم ومخصصاتهم، ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في أمور أو موضوعات معينة، وذلك دون

  30. المادة 30 — المادة (30) إبداء الرأي بمشاريع الأنظمة والقواعد

    1. للمصرف المركزي أن يطلب من الجمهور أو المختصين في القطاع المالي، خلال فترة زمنية مُحددة، إبداء آرائهم بشأن مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت الماليَّة المُرخصة والأنشطة الماليَّة المُرخصة. 2. للمصرف

  31. المادة 31 — المادة (31) السياسة النقدية

    على المصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. تحديد إطار عملياته النقدية والأدوات ذات الصلة والنظام التشغيلي لتنفيذ أهداف سياسته النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف الدرهم وأسواق النقد في الدولة. 2. تحديد نظام

  32. المادة 32 — المادة (32) الاحتياطي الإلزامي

    1. للمصرف المركزي، لأغراض إدارة السيولة والاحتراز الكلي، فرض حد أدنى للاحتياطي الإلزامي على الالتزامات المؤهلة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع. 2. على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتع

  33. المادة 33 — المادة (33) السياسة الاحترازية الكلية

    على المصرف المركزي تحديد إطار سياسته الاحترازية الكلية، ويضع بموجبها الأدوات اللازمة للمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ويقصد بأدوات السياسة الاحترازية الكلية التدابير المتخذة في نطاق سلطة المصرف المركز

  34. المادة 34 — المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الماليَّة

    يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الماليَّة لغرض تحقيق نمو متوازن ومستدام للاقتصاد الوطني، على أن يتم التنسيق قبل بداية كل سنة ماليَّة أو كلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحج

  35. المادة 35 — المادة (35) تحديد المنشآت الماليَّة المُرخصة ذات الأهمية النظامية

    يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أي منشأة ماليَّة مُرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المُحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

  36. المادة 36 — المادة (36) إحصاءات السوق المحلية والقطاع الخارجي

    1. على القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة، تزويد المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وتشمل هذه المعلومات والإحصاءات جميع الإحصاءات النقدية

  37. المادة 37 — المادة (37) البحوث والتقارير الدورية

    للمصرف المركزي القيام بأي مما يأتي: 1. إجراء دراسات وبحوث واستبيانات وأوراق عمل وتحليلات في مجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والاستقرار المالي، والقطاع المصرفي، والتأمين، والتكنولوجيا الماليَّة، والتي

  38. المادة 38 — القسم الأول: العمليات مع القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة: المادة (38) المستشار والوكيل المالي للحكومة

    على المصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. تقديم المشورة للحكومة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، وإبداء رأيه في الشؤون النقدية والمصرفية والماليَّة بناءً على طلب الحكومة. 2. المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدي

  39. المادة 39 — المادة (39) بنك القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة

    1. على المصرف المركزي شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم للطرف المقابل المعني بأسعار الصرف السائدة، وذلك لتحقيق أهداف سياسته النقدية، ولاستيفاء احتياجات القطاع العام والكيانات التابعة للحكومة من الدرهم والعملات ال

  40. المادة 40 — المادة (40) استثمار وتوظيف أموال الحكومة

    فيما عدا الأموال التي تُودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك

  41. المادة 41 — القسم الثاني: العمليات مع المنشآت الماليَّة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى: المادة (41) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة الماليَّة

    للمصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. فتح حسابات بالدرهم أو بالعملات الأجنبية للمنشآت الماليَّة المُرخصة، وأسواق الأوراق الماليَّة، والأطراف المقابلة المركزية، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق الماليَّة، العاملة في الدولة، وا

  42. المادة 42 — المادة (42) عمليات أسواق النقد والمال

    للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية: 1. شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول وإيداع الودائع من السبائك الذهبية والمعادن الثمينة. 2. الاحتفاظ بحسابات بفائدة أو بدون فائدة للبنوك والسلطات النقدية والمصارف المرك

  43. المادة 43 — المادة (43) تدابير الاستقرار النقدي والمالي

    للمصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير عمليات المنشآت الماليَّة المُرخصة، ضمن الأطر والضوابط التي يراها مناسبة، وله في سبيل ذلك صلاحية القيام بما يأتي: ‌ أ. ‌طلب عقد اجتماع جمعية عمومية

  44. المادة 44 — المادة (44) إدارة برامج الأوراق الماليَّة وتعيين المتعاملين الأوليين

    1. على المصرف المركزي إصدار قواعد ومبادئ توجيهية لإدارة برامج الأوراق المالية التي يُنشئها، على أن تتضمن هذه القواعد شروط وأحكام الإصدار، وقواعد عملية المناقصة، والحفظ الأمين، والتسوية، وتداول هذه الأوراق الماليَّة. 2. ل

  45. المادة 45 — القسم الثالث: استثمار الأموال الخاصة للمصرف المركزي وغطاء القاعدة النقدية: المادة (45) استثمار الأموال

    للمصرف المركزي القيام بما يأتي: 1. استثمار أمواله وفقاً لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، في كافة أو أي مما يأتي: ‌ أ. ‌السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى. ‌ ب. ‌العملات الورقية والمعدنية

  46. المادة 46 — المادة (46) غطاء القاعدة النقدية

    1. لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي، في جميع الأحوال، عن (70%) سبعين في المائة من قيمة القاعدة النقدية، وتتكون هذه الاحتياطيات الأجنبية من واحد أو أكثر من العناصر الآ

  47. المادة 47 — المادة (47) تأسيس وحوكمة الشركات

    للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس أو يشترك في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو ماليَّة أو لأغراض مُحددة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، وممارس

  48. المادة 48 — المادة (48) حق الامتياز والأولوية وضمان الحقوق الخاصة وتسوية الالتزامات

    1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة. 2. للمصرف المركزي استيفاء جميع ديونه ومطالباته ومستحقاته

  49. المادة 49 — المادة (49) الإعفاءات الماليَّة

    1. يُعفى المصرف المركزي ‌من ‌الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بما يأتي: ‌أ. رأس ماله أو احتياطياته أو إصدار النقد أو بدخله. ‌ ب. مساهمته أو حصصه أو أرباحه في أي شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها. 2. يُعفى المصرف المر

  50. المادة 50 — المادة (50) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم

    1. تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها، وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم. 2. للمصرف المركزي وضع الضوابط والمبادئ التوجيهية والمتطلبات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة نقل الأموال والقيم

  51. المادة 51 — المادة (51) حل المصرف المركزي

    لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يُحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

  52. المادة 52 — المادة (52) وحــدة النقــد

    يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم"، أو اختصاراً (د هـ إ) بالأحرف العربية و(AED) بالأحرف اللاتينية، أو رمزاً ( )، وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.

  53. المادة 53 — المادة (53) إصــــدار النقـــد

    1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة، ويُمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه. 2. يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك أو أن يستخدم أي أداة كوسيلة دفع أو صرف أو رمز يستحق الدفع لحامله عند الطلب،

  54. المادة 54 — المادة (54) قوة إبراء النقد

    1. تُعتبر العملة الورقية والرقمية (النقد المُصدر في شكل رقمي) المصدرة من قِبل المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية. 2. تكون العملة المعدنية التي تصدر من قِبل المصرف المر

  55. المادة 55 — المادة (55) مواصفات وخصائص وفئات النقد

    1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة، ويُوقع الرئيس على العملة الورقية. 2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار ا

  56. المادة 56 — المادة (56) العملات التذكارية

    1. يُحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من المعادن الثمينة والأوراق النقدية التذكارية لدى المصرف المركزي. 2. للمصرف المركزي أن يصدر عملات تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يُحددها مجلس الإدار

  57. المادة 57 — المادة (57) العملات الورقية والمعدنية

    1. توضع في التداول العملة الورقية والمعدنية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة، تُحدد فيه فئاتها ومقدارها، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور من خلال وسائل الإعلام الملائمة. 2. للمصرف المركزي بعد موافقة مجلس ا

  58. المادة 58 — المادة (58) النقد في شكله الرقمي

    1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن تنظيم العملة الرقمية وطرحها للتداول وسحبها من التداول مقابل دفع كامل قيمتها الإسمية، ويجوز أن يُحدد هذا القرار كيفية التحويل القانوني للنقد في شكله الرقمي، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمي

  59. المادة 59 — المادة (59) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

    يُحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال، ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن استبدال النقد المشوَّه أو المتلف أو الممزَّق.

  60. المادة 60 — المادة (60) حظر ممارسة الأنشطة الماليَّة أو الترويج لها بدون ترخيص

    1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة في الدولة أو من داخل الدولة من قِبل الأشخاص المُرخص ل

  61. المادة 61 — القسم الأول: ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة: المادة (61) الأنشطة الماليَّة المُرخصة

    1. تُعد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لترخيص المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون: ‌أ. ‌تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‌ ب. ‌تقديم التسهيلات الائتمانية ب

  62. المادة 62 — المادة (62) ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة من خلال التقنيات الناشئة

    مع عدم الإخلال بالأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، يخضع أي شخص يُمارس أو يعرض أو يصدر أو يُسهِّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط مالي مُرخص -بغض النظر عن الوسيلة

  63. المادة 63 — القسم الثاني: ترخيص المنشآت الماليَّة: المادة (63) طلب الترخيص

    1. لأي شخص، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مُرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مُرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة وا

  64. المادة 64 — المادة (64) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه

    1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويُعد انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. 2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات

  65. المادة 65 — المادة (65) فرض شروط وقيود على الترخيص

    1. للمصرف المركزي فرض شروط أو قيود على الترخيص الصادر لأي منشأة ماليَّة مُرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص. 2. للمصرف المركزي، قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، أن يطلب

  66. المادة 66 — المادة (66) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

    1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة ماليَّة مُرخصة، في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. ‌إذا فقدت أو خالفت المنشأة الماليَّة المُرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.

  67. المادة 67 — المادة (67) استخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"

    1. لا يجوز لغير البنوك المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأي لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور

  68. المادة 68 — المادة (68) القيد في السجل ورسوم الترخيص

    1. ينشأ المصرف المركزي سجل إلكتروني يُسمَّى بـ"سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة" تُقيد فيه المنشآت الماليَّة المُرخصة من قِبل المصرف المركزي والبيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السج

  69. المادة 69 — المادة (69) الشكل القانوني

    1. على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، ويأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويُستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية، والبنوك المتخصصة، وفروع شركات التأمين وإعادة التأمين

  70. المادة 70 — المادة (70) الحد الأدنى لرأس المال

    يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت الماليَّة المُرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال، وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف

  71. المادة 71 — المادة (71) نسب المساهمة والتملك في المنشآت الماليَّة المُرخصة

    1. مع مراعاة الأنشطة الماليَّة والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط مساهمة وتملك رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، على ألَّا تقل في كافة الأحوال نسبة المساهمة الوطن

  72. المادة 72 — المادة (72) مكاتب التمثيل

    1. لا يجوز لأي منشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ممارسة أعمال مكتب تمثيل داخل الدولة دون ترخيص من المصرف المركزي. 2. يُحدد المصرف المركزي شروط منح ترخيص مكتب التمثيل وقواعد عمله.

  73. المادة 73 — المادة (73) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي المُسبقة على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. 2. يبت المصرف المركزي في الطلب، المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال مهلة

  74. المادة 74 — القسم الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الماليَّة الإسلامية: المادة (74) نطاق نشاط المؤسسات الماليَّة الإسلامية

    1. للمؤسسات الماليَّة الإسلامية ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سواءً لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير. 2. يصدر مجلس

  75. المادة 75 — المادة (75) الرقابة الشرعية الداخلية

    1. تُشكل في كل مؤسسة مالية إسلامية لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تُسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، تتكون من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية، بما فيها الصيرفة الإسلامية

  76. المادة 76 — المادة (76) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

    1. تُعد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريراً شرعياً سنوياً يُقدَّم إلى الجمعية العمومية للمؤسسة الماليَّة الإسلامية. ويُعد التقرير وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، ويُبين مدى امتثال إدارة المؤسسة المعنية ب

  77. المادة 77 — المادة (77) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

    في حال ثبوت قيام مؤسسة مالية إسلامية بممارسة أعمال مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العليا الشرعية، فإن المؤسسة المعنية تكون عرضة للتدابير والجزاءات المقررة من قِبل المصرف المركز

  78. المادة 78 — القسم الرابع: أحكام خاصة بشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين: المادة (78) أنواع التأمين

    1. تنقسم أعمال وأنشطة التأمين إلى النوعين الآتيين: ‌ أ. ‌تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. ‌ ب. ‌تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تُحدد القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أعمال وأنشطة التأمين التي تند

  79. المادة 79 — المادة (79) التأمين الإلزامي

    لمجلس الإدارة فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.

  80. المادة 80 — المادة (80) حظر الجمع بين عمليات التأمين

    1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. 2. تستمر شركات التأمين المُرخص لها بممارسة نوعي التأمين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، وذلك قبل

  81. المادة 81 — المادة (81) المحظورات على الأفراد المُصرح لهم

    1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين والأفراد المُصرح لهم أو أي شخص ينوب عنهم، القيام بما يأتي: ‌ أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو أي شركة تُمارس أعمالاً تأمينية مماثلة. ‌ ب. ‌منافسة أعمال شركة

  82. المادة 82 — المادة (82) التأمين لدى شركة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة

    1. لا يجوز التأمين أو التوسط فيه على الممتلكات الموجودة في الدولة أو المسؤوليات الناشئة عنها إلا من خلال شركات تأمين مُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لشركة التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركة إعادة تأم

  83. المادة 83 — المادة (83) وثيقة التأمين

    1. على شركات التأمين تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين والملاحق ذات الصلة، والتـي تتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والأسس الفنيَّة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجدا

  84. المادة 84 — المادة (84) استقالة الأفراد المُصرح لهم وشغور مناصبهم

    1. إذا قدَّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم، أو إذا بلغت المراكز الشاغرة (1/4) ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي: ‌أ. ‌تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس ونائب

  85. المادة 85 — المادة (85) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية

    1. على شركة التأمين عدم نشر دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف اليومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي، ولا يجوز للشركة المعنية إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي. 2.

  86. المادة 86 — المادة (86) المخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة الماليَّة

    على شركات التأمين الالتزام بالمخصصات الفنية ومتطلبات هامش الملاءة وأي احتياطيات يُحددها المصرف المركزي الواجب الاحتفاظ بها في الدولة، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

  87. المادة 87 — المادة (87) تعيين الاكتواري

    على شركة التأمين أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً خلال شهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين أو اعتماد الاكتواري.

  88. المادة 88 — المادة (88) مجمع التأمين

    لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مُجمعاً تأمينياً واحد أو أكثر، يتضمن ترتيبات جماعية بين عدة شركات تأمين أو شركات إعادة تأمين بغرض الاكتتاب في مخاطر مُحددة من خلال المساهمة بأقساط في صندوق مشترك يمكن استخدامه لتغطية الخ

  89. المادة 89 — المادة (89) التأمين على المركبات

    على شركة التأمين إبرام وثيقة تأمين لجميع المركبات المُرخص لها في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن، ولمجلس الإدارة تحديد تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.

  90. المادة 90 — المادة (90) توفير البيانات والمعلومات

    1. على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أي شركة لها علاقة ملكية أو تبعية أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي. 2.

  91. المادة 91 — المادة (91) الإفصاح والشفافية

    تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المُؤمَّن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار م

  92. المادة 92 — المادة (92) ودائع الضمان لدى المصرف المركزي

    1. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تُودع لدى المصرف المركزي ودائع نقدية، ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وتُحدد قيمة الوديعة النقدية وفقاً للضوابط والمتطلبات التي يُحددها مجلس الإد

  93. المادة 93 — المادة (93) الاحتياطي الحسابي

    على شركة التأمين التي تُمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي بالعقود المبرمة داخل الدولة، أو التي تُنفذ فيها، ويجوز لمجلس الإدارة، من وق

  94. المادة 94 — المادة (94) ضوابط إعادة التأمين

    لا يجوز لشركات التأمين، إعادة التأمين لدى شركة تأمين أخرى، ما لم تكن الشركة الأخرى مُرخصة لممارسة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه، وفقاً للأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

  95. المادة 95 — المادة (95) الضمان البنكي لفروع شركات التأمين الأجنبية

    1. تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بتقديم ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي بمبلغ يُحدده مجلس الإدارة، من فترة إلى أخرى، في حال ممارسة أعمال وخدمات التأمين أو إعادة التأمين. 2. للمصرف المركزي أ

  96. المادة 96 — المادة (96) حظر التمييز في وثائق التأمين

    لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق الصادرة من ذات النوع، بما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على المُؤمَّن لهم أو غير ذلك من الاشتراطا

  97. المادة 97 — المادة (97) تقدير قيمة الالتزامات

    1. على شركات التأمين التي تُمارس أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع من التأمين، وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له بشكل ربع سنوي بواسطة اكتواري، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء ممار

  98. المادة 98 — المادة (98) تقرير الاكتواري

    1. تُحدد الأنظمة الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب هذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها "تقرير الاكتواري" عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادة (97) من هذا المرسوم بقانون. 2. على شركة التأمين أن ترسل

  99. المادة 99 — المادة (99) الأموال القابلة للتوزيع والأرباح

    1. لا يجوز لشركات التأمين التي تُمارس أعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تستقطع، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة أرباح على المساهمين أو المُ

  100. المادة 100 — المادة (100) تقدير قيمة وثيقة التأمين

    في حالة إفلاس شركة تأمين تُمارس أعمال تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال أو في حال تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل مُؤمَّن له يحمل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور حكم بإشهار الإف

WAWhatsAppTGTelegram