المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 46 — المادة (46) غطاء القاعدة النقدية

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي · القسم الثالث

1. لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي، في جميع الأحوال، عن (70%) سبعين في المائة من قيمة القاعدة النقدية، وتتكون هذه الاحتياطيات الأجنبية من واحد أو أكثر من العناصر الآتية:  ‌    أ. ‌السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى. ‌    ب. أموال نقدية وودائع وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المُقوَّمة بأي عملة أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق الماليَّة العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المُصدرة من قِبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى. ‌    ج. الأسهم والأوراق الماليَّة، والتي تكون مُقوَّمة بأي عملة أجنبية، ومُصدرة أو مضمونة من قِبل حكومات أجنبية ومن قِبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والماليَّة الدولية، وتكون قابلة للتداول في الأسواق الماليَّة العالمية. ‌    د. الأسهم وغيرها من الأوراق الماليَّة الأخرى المُقوَّمة بأي عملة أجنبية وفقاً للمبادئ التوجيهية المُحددة في سياسة المصرف المركزي الاستثمارية. 2. لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تجاوز (12) اثني عشر شهراً.

WAWhatsAppTGTelegram