القانون التجاري والمصرفي · النظام الاتحادي/المحلي للمصرف المركزي والمنشآت المالية والتأمين والأنشطة المالية المرخصة؛ وتستثنى المناطق الحرة المالية والمنشآت الخاضعة لسلطاتها

المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

التشريع الاتحادي الأساسي بشأن المصرف المركزي وترخيص البنوك والصرافة وخدمات المدفوعات والتأمين وسائر المنشآت المالية والرقابة عليها، والبنية التحتية للأسواق المالية وحماية العملاء والتسوية.

نوع المادةمرسوم بقانون اتحادي
فرع القانونالقانون التجاري والمصرفي
النظام القانونيالنظام الاتحادي/المحلي للمصرف المركزي والمنشآت المالية والتأمين والأنشطة المالية المرخصة؛ وتستثنى المناطق الحرة المالية والمنشآت الخاضعة لسلطاتها
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة1 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار8 سبتمبر 2025
تاريخ النفاذ16 سبتمبر 2025
الجريدة الرسمية807 · 15 سبتمبر 2025
تاريخ التحقق31 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى31 أغسطس 2026

01

نظرة عامة

التشريع الاتحادي الأساسي بشأن المصرف المركزي وترخيص البنوك والصرافة وخدمات المدفوعات والتأمين وسائر المنشآت المالية والرقابة عليها، والبنية التحتية للأسواق المالية وحماية العملاء والتسوية.

  • الأنشطة المرخصة من المصرف المركزي، ومنها الصرافة والتحويلات والمدفوعات والقيمة المخزنة والنقود الرقمية وبعض أنشطة الدفع بالأصول الافتراضية.
  • شروط الترخيص وقيوده وتعليقه وسحبه، ومتطلبات رأس المال والملكية والحوكمة والرقابة.
  • حماية العملاء والمؤمن لهم والرقابة والتدخل المبكر والتسوية والجزاءات الإدارية والجنائية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الـ188 بأربع لغات: النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً وترجمتان تحريريتان غير رسميتين إلى الروسية والصينية.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة188 / 188
النص العربي الرسمي188 / 188

المادة (1) التعاريف

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

أحكام عامة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الماليَّة. الوزير: وزير الماليَّة. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي. الرئيـس: رئيس مجلس الإدارة. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. القطاع العام: الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تُقدم خدمات عامة ولا تُمارس بصفة رئيسية أي أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال. الكيانات التابعة للحكومـة: الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من (50%) خمسين بالمائة من رأسمالها. المناطق الحرة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة الماليَّة، والقوانين المعدلة له أو أي قانون يحل محله. السلطات الرقابية فـــــي الدولة: المصرف المركزي وهيئة الأوراق الماليَّة والسلع. المنشآت الماليَّـة المُرخصة: البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة، وتشمل تلك التي تُمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة، أو فرعاً أو شركة تابعة داخل الدولة لمنشأة مالية مؤسسة خارج الدولة أو في المناطق الحرة الماليَّة. البنوك: أي شخص اعتباري مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي بالإضافة إلى أي من الأنشطة الماليَّة المُرخصة. المؤسسات الماليَّة الأخرى: أي شخص، فيما عدا البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة الماليَّة المُرخصة. المؤسسات الماليَّة الإسلامية: البنوك وشركات التأمين التكافلي والمؤسسات الماليَّة الأخرى المُرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له لممارسة كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. الهيئة العليا الشرعيـــة: الهيئة المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون. الأنشطة الماليَّة المُرخصة: الأنشطة الماليَّة الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمُحددة في المادة (61) من هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعــة الإسلامية: الأنشطة والأعمال التي تُمارس من قِبل مؤسسة مالية إسلامية أو أي جهة خاضعة لسلطة الهيئة العليا الشرعية، وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. بنية تحتية مُحددة: أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة مُحددة من قِبل المصرف المركزي بأنها ذات أهمية نظامية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. البنية التحتية للأسواق الماليَّة: نظام بنية تحتية مالية متعدد الأطراف بين الأشخاص المشاركين، بمن فيهم مُشغِّل النظام، يُستخدم لأغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل المدفوعات أو الأوراق الماليَّة أو المشتقات أو المعاملات الماليَّة الأخرى، تُنشأ هذه البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو تُشغَّل أو تُرخَّص أو تُشرف عليها أي من السلطات الرقابية في الدولة. منشأة التسوية: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، الشخص الذي يقوم بتقديم أي مما يأتي:  1. حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق الماليَّة في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال البنية التحتية، وتقديم التسهيلات الائتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك.   2. خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة أو للجملة. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، تعني الترتيبات القائمة في هذه البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في البنية التحتية غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل، وتشمل أي ترتيبات من قِبل مشغل البنية التحتية أو من قِبل منشأة التسوية الخاصة بها لأي مما يأتي:   1. المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه.    2. إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك.   3. التنفيذ على الأوراق الماليَّة المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة بذمَّة شخص مشارك. أمر التحويل: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي من التعليمات الآتية:   1. تعليمات من قِبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.   2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق الماليَّة.   3.  تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.   4. تعليمات من قِبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة.   5. تعليمات من قِبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة. شخص مشارك: فيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة، يعني أي شخص يكون طرفاً في الترتيبات التي أنشئت هذه البنية التحتية من أجلها. المهام المُحددة: مهام الفرد المُصرح له التي يُمارسها لدى منشأة مالية مُرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة. الفرد المُصرح له: أي شخص طبيعي مُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المُحددة. التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة ماليَّة مُرخصة باستخدام صلاحيات التسوية والحل المشار إليها في المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمرارية الوظائف الحيوية للمنشأة المعنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المُؤمَّن لهم أو المستفيدين، حسب الأحوال. النقد: العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم". القاعدة النقدية: تشمل ما يأتي:   1. النقد المُصدر.   2. مجموع أرصدة الحسابات الجارية وودائع المنشآت الماليَّة المُرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أي أموال أُخرى مُودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية.   3. الرصيد القائم من الأوراق والأدوات الماليَّة المصدرة من قِبل المصرف المركزي. الاحتياطي الإلزامي: النسبة من الالتزامات المؤهلة التي تحتفظ بها المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع، والتي قد يُقرر المصرف المركزي الاحتفاظ بها لديه، وفقاً للشروط والأحكام التي يُحددها المصرف المركزي. الاحتياطيات الأجنبيـة: الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة إحتياط أجنبية والموظفة لتغطية التزاماته. الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة أو للحقوق، يمكن نقله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية الدفاتر الموزعة، باستثناء النقد المُصدر في شكل رقمي. نظام المقاصة والتسويـة: أي نظام يُنشئ لأي من الأغراض الآتية:   1. مقاصة أو سداد التزامات الدفع.   2. مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق الماليَّة. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، ولأغراض هذا المرسوم بقانون، تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه. نظام الدفع للتجزئـة: أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبياً، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات. شركة التأمين (المُؤمِّن): أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة التأمين في الدولة. شركة إعادة التأميـن: أي شخص اعتباري مُرخص له، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، بممارسة أعمال وأنشطة إعادة التأمين. التأمين التكافلي: نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المُشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ "التبرع"، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة. شركة التأمين التكافلي: شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. صندوق التأميـن التكافلي: صندوق تنشؤه شركة تأمين تكافلي، أو شركة إعادة تأمين تكافلي، أو شركة تأمين مُرخصة لممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولهذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. المُؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع شركة تأمين وثيقة تأمين لمصلحته أو لمصلحة المُؤمَّن عليه أو لمصلحة المستفيد. المستفيد: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص الذي اكتسب ابتداءً حقوق وثيقة التأمين أو حُولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. وثيقة التأمين: عقد يُبرم بين كل من المُؤمِّن والمُؤمَّن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتُعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها. القسط: فيما يتعلق بشركة التأمين، المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المُومَّن له بموجب وثيقة التأمين، ويُسمَّى "الإشتراك" في التأمين التكافلي. وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والذي يعمل وسيطاً مستقلاً في أعمال وخدمات التأمين وإعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. وكيل التأمين: الشخص المُرخص له أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والمعتمد من شركة تأمين لممارسة أعمال وخدمات التأمين نيابة عنها. المُخصصات الفنية: فيما يتعلق بشركة التأمين، المُخصصات التي تلتزم شركة التأمين بخصمها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات الماليَّة المُستحقة تجاه المُؤمَّن له أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون. المهن المرتبطة بالتأميـن: المهن التي يُمارسها أي شخص مُرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، مثل وكيل التأمين، ووسيط التأمين، وخبير كشف وتقدير الأضرار، وإستشاري التأمين، والاكتواري، ومدير مطالبات التأمين الصحي، أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي. هامش الملاءة الماليَّة: فيما يتعلق بشركة التأمين، الفائض في قيمة أصولها الفعلية على التزاماتها بما يُمكِّنها من الوفاء بكافة التزاماتها ودفع مطالبات التأمين المطلوبة عند استحقاقها، دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمالها أو إضعاف مركزها المالي. الاكتواري: فيما يتعلق بشركة التأمين، الشخص المُرخص أو المُصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، لتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: اللجنة المشار إليها في المادة (167) من هذا المرسوم بقانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. السنة: السنة الميلادية.

المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

أحكام عامة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت الماليَّة وأعمال التأمين والأنشطة الماليَّة والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة الماليَّة في الدولة والمنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

المادة (3) استقلالية المصرف المركزي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الأول: تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

1. المصرف المركزي مؤسسة عامة اتحادية ذات شخصية اعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع رئيس الدولة. 2. لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالماليَّة العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والموارد البشرية الاتحادية، وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به. 3. تقتصر مهمة جهاز الإمارات للمحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي، وليس له التدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

المادة (4) مقر المصرف المركزي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الأول: تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة، ويكون بها عنوانه الرسمي، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يُعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

المادة (5) الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الأول: تنظيم ونطاق وأهداف المصرف المركزي

1. يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي: ‌    أ. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. ‌    ب. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة. ‌    ج. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية. 2. يتولى المصرف المركزي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات الآتية: ‌    أ. ‌وضع وتنفيذ السياسة النقدية. ‌    ب. تنظيم الأنشطة الماليَّة المُرخصة، وتطوير وتعزيز معايير سليمة لسلوك الأعمال والممارسات السليمة والاحترازية بين المنشآت الماليَّة المُرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية. ‌    ج. إصدار الأنظمة والمعايير والتعاميم والمبادئ التوجيهية لضمان ممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة بنزاهة وحكمة ومستوى مناسب من الكفاءة المهنية، وبطرق لا تضر بمصالح العملاء، والمُؤمَّن لهم، والمستفيدين. ‌    د. الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ‌    ه. تعزيز التمويل المستدام في الدولة ودمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة المصرف المركزي وعملياته. ‌    و. رصد وتحليل المخاطر النظامية في النظام المالي. ‌    ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية للأسواق الماليَّة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها وكفاءتها.

المادة (6) رأس المال والاحتياطيات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

1. رأس مال المصرف المركزي المدفوع (20,000,000,000) عشرون مليار درهم. 2. يحتفظ المصرف المركزي بـ"حساب احتياطي عام" لغرض تكوين احتياطيات رأسماليَّة من الأرباح الصافية التي يحققها سنوياً، ويصدر بتكوين ومقدار وتنظيم هذا الاحتياطي قرار من مجلس الإدارة. 3. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي من وقت لآخر، وتكون الزيادة من حساب الاحتياطي العام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة بعد التنسيق مع الوزير. 4. يجوز زيادة رأس مال المصرف المركزي وتمويل هذه الزيادة من الحكومة، وذلك بموجب مرسوم اتحادي يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد الاتفاق مع الوزير، وعرض رئيس ديوان الرئاسة. 5. لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

المادة (7) أرباح وخسائر المصرف المركزي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

1. يُقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة ماليَّة مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي، وذلك بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة والأغراض الأخرى التي قد تُحدد من قِبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء الماليَّة التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية. 2. يصدر رئيس الدولة قراراً بالمقدار الذي يُقتطع كل سنة من صافي الأرباح ويتم تحويله للحكومة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة بعد الاتفاق مع الوزير. 3. إذا كانت احتياطيات المصرف المركزي في نهاية السنة المالية غير كافية لتغطية خسائره ومواجهة التزاماته، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع، وذلك وفق الاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة.

المادة (8) السنة الماليَّة وتنظيم العمليات والحسابات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

1. تبدأ السنة الماليَّة للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. 2. تُجرى عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية، وتُعتبر عملياته مع الغير تجارية.

المادة (9) تدقيق الحسابات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويُحدد مكافآتهم السنوية.

المادة (10) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

1. يقدم مجلس الإدارة إلى رئيس ديوان الرئاسة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليَّة تقريراً سنوياً لعرضه على رئيس الدولة عما يأتي: ‌    أ. الحسابات الختامية للمصرف المركزي بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي له وتقريراً عن أداءه الذي يشمل الميزانية عن السنة الماليَّة المنتهية، معتمدين من مدققي الحسابات، وينشر المركز المالي في الجريدة الرسمية. ‌    ب. ‌أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة الماليَّة. ‌    ج. ‌لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والماليَّة في الدولة. 2. يقدم المصرف المركزي للوزارة بناءً على طلبها أي مما يأتي: ‌    أ. ‌نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. ‌    ب. ‌المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والماليَّة في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات. ‌    ج. ‌بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

القسم الأول: مجلس الإدارة: المادة (11) أعضاء مجلس الإدارة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مُؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس والمحافظ.

المادة (12) تعيين الأعضاء

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر للرئيس. 2. يكون كل من الرئيس والمحافظ بدرجة وزير. 3. يصدر الرئيس قراراً بصلاحيات نوابه. 4. بالرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحل نائب الرئيس محل الرئيس، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل الرئيس ونوابه في حال غيابهم جميعاً أو خلو منصبهم جميعاً معاً.

المادة (13) شروط العضوية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: 1. أن يكون إماراتي الجنسية. 2. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة. 3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه. 4. ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء الرئيس. 6. ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي. 7. ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مُرخصة من قِبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة الماليَّة. 8. ألَّا يكون مدققاً لحسابات منشأة ماليَّة مُرخصة أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة.

المادة (14) الاستقالة أو شغور المنصب

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. يجوز لعضو مجلس الإدارة المعين وفقاً للمادة (12) من هذا المرسوم بقانون أن يطلب الموافقة على الاستقالة بموجب طلب كتابي يُقدمه إلى الرئيس، ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس. 2. في حال قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عُين خَلف له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) انتهاء العضوية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:     ‌أ. ‌إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة أثناء أداء مهامه، أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجباته. ‌    ب. إذا تغيب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول. ‌    ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المُحددة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. ‌    د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان. 2. يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد، وذلك إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلهم، وتُعد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.

المادة (16) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويُمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: 1. اعتماد الأنظمة والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. اعتماد إطار العمليات النقدية للمصرف المركزي وفقاً للنظام النقدي المعمول به. 3. اعتماد السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الأخرى للمصرف المركزي والإشراف على تنفيذها. 4. اعتماد السياسات والأنظمة اللازمة للتخفيف والحد من المخاطر النظامية في النظام المالي ككل. 5. اعتماد الأنظمة والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بتنظيم المنشآت الماليَّة المُرخصة وممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها، على المستويين الفردي والمجمع. 6. تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة الماليَّة المُرخصة والتصاريح لتولي المهام المُحددة. 7. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 8. البت في المسائل المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. 9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مُخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. 10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قِبل المصرف المركزي. 11. اعتماد سياسات المصرف المركزي بما في ذلك الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والموارد البشرية والأنظمة الماليَّة والمخاطر والامتثال والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات. 12. اعتماد قواعد استراتيجيات المصرف المركزي، والحوكمة المؤسسية، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء. 13. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي. 14. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أي تعديلات تطرأ عليها خلال السنة. 15. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية. 16. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الدولة.

المادة (17) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان التي يراها مناسبة لمعاونته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز أن تكون اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مجالس ولجان استشارية تتضمن في عضويتها أشخاصاً من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس. 3. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لأي لجنة من لجانه أو للرئيس أو للمحافظ أو الإدارة التنفيذية أو من يراه مناسباً من موظفي المصرف المركزي. 4. لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان والمجالس الاستشارية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

المادة (18) اجتماعات مجلس الإدارة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. يعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل (60) ستين يوماً. 2. للرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. على الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك (3) ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

المادة (19) نصاب الاجتماع

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو أحد نوابه أو المحافظ. 2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (20) المخصصات والحقوق

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الأول

يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

القسم الثاني: محافظ المصرف المركزي ونوابه ومساعديه: المادة (21) صلاحيات واختصاصات المحافظ

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الثاني

1. مع عدم الاخلال بالصلاحيات المُقررة لمجلس الإدارة أو الرئيس بموجب هذا المرسوم بقانون، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي. 2. مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مُقررة لمجلس الإدارة أو للرئيس، يكون المحافظ مسؤولاً عن:     أ‌. إدارة المصرف المركزي وتسيير أعماله بشكل عام، بما في ذلك إدارة عملياته اليومية، وتنفيذ الأنظمة والتوجيهات والقواعد والسياسات الداخلية التي يعتمدها مجلس الإدارة.     ب‌. التوقيع باسم المصرف المركزي على جميع الصكوك والعقود والوثائق المتعلقة بعمله.     ج‌. تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة. 3. للمحافظ أن يُفوض أي من نوابه أو مساعديه أو أي من موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته. 4. يحظر على أي شخص في الدولة، بما فيها المناطق الحرة الماليَّة وغير الماليَّة، استخدام لقب "محافظ" أو ما يماثله وبأي لغة، متى كان من شأن ذلك أن يوهم أو يُضلل الغير بأنه يشغل منصب محافظ المصرف المركزي.

المادة (22) تعيين نواب ومُساعدي المحافظ

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الثاني

يكون للمُحافظ نواب ومُساعدين بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينهم مرسوماً اتحادياً بناءً على اقتراح الرئيس، ويعاونوه في مباشرة اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إليهم المُحافظ ببعض اختصاصاته أو تكليفهم بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة (23) التفرُّغ للخدمة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الثاني

1. على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة أي منشأة ماليَّة مُرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في عقود يبرمها القطاع العام. 2. لا تشمل المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بأي مهام تعهد بها الحكومة وأي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. 3. لا تسري المحظورات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على الجهات والشركات التي ينشؤها أو يشارك فيها أو يسيطر عليها أو يُشرف عليها أو يديرها المصرف المركزي لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

القسم الثالث: الهيئة العليا الشرعية: المادة (24) إنشاء الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: المصرف المركزي · الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي · القسم الثالث

1. تنشأ هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد عن (7) سبعة من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات الماليَّة الإسلامية. 2. يعتمد مجلس الإدارة ميثاق عمل الهيئة العليا الشرعية واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، وآلية تمويلها.  3. يصدر المصرف المركزي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة العليا الشرعية وفقاً لميثاق عملها، وتكون مدة عضوية الأعضاء (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. 4. تتحمل المؤسسات الماليَّة الإسلامية كافة نفقات الهيئة العليا الشرعية، بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العليا الشرعية المعتمد من قِبل المصرف المركزي. 5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعية العامة المتعلقة بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتطلبات الحوكمة الشرعية المطبقة عليها، كما تتولى الهيئة العليا الشرعية الإشراف والرقابة على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات الماليَّة الإسلامية المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون. 6. تتولى الهيئة العليا الشرعية، ما يأتي:     ‌أ. ‌إبداء الرأي بشأن القواعد والتعليمات التنظيمية المُحددة المتعلقة بعمليات وأنشطة المؤسسات الماليَّة الإسلامية. ‌    ب. إبداء الرأي بشأن أنشطة الشركات التابعة للمصرف المركزي المتعلقة بعملياتها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ‌    ج. إبداء الرأي بشأن إصدارات الصكوك السيادية وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تطورها وتُصدرها الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها.     د‌. الموافقة على الأدوات النقدية والماليَّة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يطورها ويُصدرها المصرف المركزي والشركات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإدارة عمليات السياسة النقدية وتطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة.     ه‌. ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. 7. يجوز للهيئة العليا الشرعية إصدار قرارات وفتاوى، بناءً على طلب الكيانات التابعة للحكومة وعلى نفقتها، تتعلق ببرامج إصداراتها من الصكوك أو غيرها من الهياكل الماليَّة الإسلامية، إذا ارتأت أن ذلك يساعد على تطوير أسواق النقد والمال الإسلامية في الدولة. 8. تُعتبر قرارات وفتاوى الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (75) من هذا المرسوم بقانون، وللمؤسسات الماليَّة الإسلامية، وغيرها من الجهات التي تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتواها. 9. للهيئة العليا الشرعية أن تطلب تفتيشاً خاصاً أو تستعين بجهة متخصصة، إذا ارتأت ذلك ضرورياً، لإجراء تدقيق شرعي على الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأي مؤسسة ماليَّة إسلامية، أو أي جهة أخرى تطلب رأي الهيئة وقراراتها وفتاويها، أو فيما يتعلق بأي أداة معتمدة من قِبل الهيئة العليا الشرعية. وتُحدد الهيئة العليا الشرعية نطاق عمل هذه الجهة المتخصصة وإجراءاتها. وتتحمل المؤسسة الماليَّة الإسلامية أو الجهة طالبة الرأي نفقات هذا الإجراء وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من المصرف المركزي. 10. باستثناء حكم الفقرة (ج) من البند (6) من هذه المادة، لا تسري أي أحكام أخرى واردة في هذه المادة على الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

03A

شروح عملية للقانون

38 إجابة تحريرية مستقلة عن المسائل التي تناولها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتربط هذه الإجابات النص القانوني بالنتيجة العملية، لكنها لا تحل محل الأسئلة الرسمية أو اللوائح التنفيذية أو المشورة القانونية الفردية.

نطاق التطبيق2026-06-30

من يندرج ضمن مفهوم المنشأة المالية المرخصة؟

المفهوم أوسع من البنوك؛ فهو يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين وسائر المنشآت المرخصة من المصرف المركزي والمنشآت المالية الإسلامية والفروع أو الشركات التابعة الأجنبية داخل الدولة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
العملة2026-06-30

لمن يدفع المصرف المركزي تعويضاً عن النقد التالف؟

تقرر المادة 57 التعويض للبنوك وشركات الصرافة عند استيفاء متطلبات المصرف المركزي، وليس لكل حامل تلقائياً. ويجوز سحب النقد غير المستوفي للشروط دون تعويض.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الترخيص2026-06-30

ما الأنشطة المالية التي تتطلب ترخيص المصرف المركزي؟

تشمل المادة 61 قبول الودائع والائتمان والتمويل والتمويل المفتوح والصرافة والتحويلات والمدفوعات بالأصول الافتراضية والقيمة المخزنة ومدفوعات التجزئة والنقود الرقمية والترويج للأنشطة المرخصة والتعامل بالأصالة في المنتجات المالية والتأمين. ويجوز لمجلس الإدارة تعديل القائمة وفق الإجراء القانوني.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
نطاق التطبيق2026-06-30

هل يسري القانون على المناطق الحرة المالية؟

تستثني المادة 2 المناطق الحرة المالية والمنشآت الخاضعة لسلطاتها من النظام المحلي العام، مع بقاء أحكام خاصة للتنسيق الرقابي وبعض مسائل الفروع والشركات التابعة والرقابة عبر الحدود.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الترخيص2026-06-30

هل تلزم موافقة المصرف المركزي قبل طلب ترخيص من جهة رقابية أخرى؟

إذا رغبت منشأة مالية مرخصة في مزاولة نشاط تنظمه جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة مالية، فتشترط المادة 61 موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص الآخر.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التقنيات المالية2026-06-30

هل تنشئ التقنيات الناشئة فئات جديدة من الأنشطة المرخصة؟

تتبنى المادة 62 الحياد التقني؛ فالعبرة بطبيعة الخدمة المالية لا باستخدام البلوك تشين أو التمويل اللامركزي أو Web3. ولا يخضع مزود التقنية البحتة عادة للترخيص ما لم يباشر أو يعرض أو يصدر أو ييسر بنفسه خدمة مالية منظمة بالمعنى القانوني.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
المتطلبات الاحترازية2026-06-30

من يحدد الحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة؟

يختص مجلس إدارة المصرف المركزي بوضع المتطلبات، بما يشمل الحد الأدنى ورأس المال القائم على المخاطر وحالات الزيادة أو التخفيض وإجراءات العجز والتدابير الرقابية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التأمين2026-06-30

هل يجوز الحصول على التأمين من خارج الدولة أو من منطقة حرة مالية؟

الأصل في المادة 82 هو الحظر، مع إمكان الاستثناء إذا لم تتوافر التغطية داخل الدولة أو امتنعت الشركات المحلية أو عجزت عن تقديمها أو لسبب آخر يحدده المصرف المركزي، وفق ضوابط مجلس الإدارة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التأمين2026-06-30

ما الضمان المطلوب من فرع شركة تأمين أجنبية؟

يلتزم الفرع الذي يزاول التأمين أو إعادة التأمين بتقديم ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قيمته من وقت لآخر.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التأمين2026-06-30

هل يحتسب ضمان فرع شركة التأمين الأجنبية لأغراض الملاءة؟

يجوز للمصرف المركزي اعتبار الضمان المصرفي أصلاً مقبولاً عند حساب متطلبات الملاءة. وهذا تقدير رقابي بموجب المادة 95 وليس حقاً تلقائياً للفرع.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التمويل الإسلامي2026-06-30

ما صندوق التأمين التكافلي؟

هو صندوق ينشأ لأعمال التأمين التكافلي، ويتمتع بشخصية وذمة مالية مستقلتين، ويسجل ويخضع لإشراف المصرف المركزي، وله مركز مالي مستقل يفصح عنه في قوائم الشركة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التمويل الإسلامي2026-06-30

كيف تنظم اشتراكات ومنافع صندوق التكافل؟

تودع الاشتراكات القائمة على التبرع في الصندوق الذي يتحمل التعويضات والمنافع المقررة بالوثائق. ويجب أن يتفق نظامه وعمله مع معايير المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، ويضع مجلس الإدارة الإجراءات.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

ما المقصود بالتدخل المبكر؟

هو تدخل وقائي من المصرف المركزي تجاه منشأة مالية مرخصة متعثرة، بهدف استمرار الوظائف الأساسية وحماية الاستقرار المالي وتقليل خسائر العملاء والمؤمن لهم والمستفيدين.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

متى يجوز للمصرف المركزي التدخل مبكراً؟

ينشأ موجب التدخل عند مخالفة متطلبات رأس المال أو السيولة أو احتمال مخالفتها بسبب تدهور مالي سريع، بما في ذلك وجود قصور مالي لدى المنشأة أو إحدى شركاتها التابعة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

ما التدابير المتاحة عند التدخل المبكر؟

يجوز للمصرف المركزي طلب خطة تعافٍ أو موارد رأسمالية أو سيولة إضافية وتغيير الاستراتيجية أو الهيكل واستبدال الإدارة أو تولي إدارة مؤقتة أو ترتيب اندماج أو استحواذ، وقد يتخذ إجراءات إعادة الهيكلة أو التصفية أو الإفلاس.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التظلمات والطعون2026-06-30

كيف يبلغ قرار التدخل المبكر وكيف يتظلم منه؟

يجب إخطار المنشأة بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من صدوره، ويجوز لها التظلم أمام لجنة التظلمات والطعون خلال 20 يوم عمل من الإخطار.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التأمين2026-06-30

ما التدابير الخاصة التي قد تطبق على شركة تأمين متعثرة؟

إضافة إلى التدابير العامة، يجوز للمصرف المركزي وقف الوثائق الجديدة وتحديد الأقساط وإلزام الشركة بالاحتفاظ بأصول داخل الدولة وتقييد الاستثمارات أو التوزيعات وتعليق الترخيص أو سحبه وإعادة الهيكلة أو التصفية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

متى تستخدم صلاحيات التسوية؟

تستخدم بعد وضع المنشأة بقرار من المصرف المركزي تحت التسوية ووجود حاجة إلى إعادة هيكلتها أو تصفيتها، بهدف استمرار الوظائف الأساسية والاستقرار المالي وتقليل خسائر الفئات المحمية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

ما أبرز صلاحيات سلطة التسوية؟

يجوز للمصرف المركزي استبدال الإدارة وتعيين مدير للتسوية وإنهاء العقود أو نقلها وبيع الأصول ونقل الحقوق والالتزامات إلى طرف قادر على الوفاء وضمان الخدمات الأساسية وإنشاء منشأة جسر مؤقتة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

هل تتطلب التسوية موافقة المساهمين أو إخطاراً مسبقاً؟

تجيز المادة 143 اتخاذ التدابير بصرف النظر عن موافقة المساهمين أو الدائنين أو غيرهم، ولا تجعل الإخطار أو النشر أو التسجيل المسبق شرطاً، وتقدم قواعد التسوية على المتطلبات الإجرائية العادية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التأمين2026-06-30

ما صلاحيات التسوية الخاصة بشركات التأمين؟

يجوز للمصرف المركزي استمرار الوثائق القائمة وإعادة هيكلة الالتزامات أو تخفيضها وفق ترتيب الدائنين ونقل المحفظة إلى طرف قادر على الوفاء وإنشاء مركبة لإدارة الأصول ووقف الأعمال الجديدة وتعليق بعض المدفوعات مع مراعاة استثناءات البنية التحتية المحمية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

هل تنشأ مسؤولية تجاه الغير عند تنفيذ تدابير التسوية بحسن نية؟

يحمي القانون المنشأة وكيانات مجموعتها ومديريها وموظفيها ومن يعينهم المصرف المركزي من المسؤولية تجاه الغير عن الفعل أو الامتناع بحسن نية تنفيذاً لمتطلبات التسوية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التدخل المبكر والتسوية2026-06-30

كيف يعلم أصحاب المصلحة ببدء التسوية أو التصفية؟

ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، ويبين القرار وخيارات العملاء واختصاص الجهة المكلفة أو المصفي.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الشكاوى2026-06-30

أين تقدم الشكاوى ضد البنوك وشركات التأمين؟

تتولى «سندك»، وهي وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، نظر هذه الشكاوى. ويجوز للمصرف المركزي توسيع اختصاصها ليشمل منشآت مالية مرخصة أخرى.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الشكاوى2026-06-30

هل يجوز الطعن في قرارات لجان سندك؟

إذا لم تتجاوز قيمة النزاع 100,000 درهم يكون القرار نهائياً ونافذاً في مواجهة البنك أو شركة التأمين ولا يجوز لها الطعن فيه. وإذا زادت القيمة جاز للمؤسسة والطرف الآخر الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوماً.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التظلمات والطعون2026-06-30

ما اختصاص لجنة التظلمات والطعون؟

تختص اللجنة حصرياً بالتظلمات من القرارات والإجراءات والتدابير الفردية الصادرة عن المصرف المركزي، ولا يشمل اختصاصها اللوائح والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات الرقابية العامة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التظلمات والطعون2026-06-30

أمام أي جهة يطعن في قرار لجنة التظلمات والطعون؟

يكون قرار اللجنة نهائياً إدارياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإخطار.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
التظلمات والطعون2026-06-30

هل يوقف التظلم تنفيذ قرار المصرف المركزي تلقائياً؟

لا، وللجنة أن توقف التنفيذ إلى حين الفصل في التظلم. وعند الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا كانت الأسباب جدية وكان الاستمرار يسبب ضرراً يتعذر تداركه.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

على من تطبق الجزاءات الإدارية والمالية؟

قد يعاقب كل من المنشأة المالية المرخصة أو الشخص المصرح له أو من يزاول نشاطاً مرخصاً دون ترخيص، عند مخالفة القانون أو أدوات المصرف المركزي أو قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تدابير الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

ما الجزاءات الإدارية والمالية المقررة؟

تتدرج التدابير من التنبيه والإجراءات التصحيحية الإلزامية إلى حظر بعض الأعمال. وقد تتراوح الغرامة بين 100,000 ومليار درهم، أو تفرض بنسبة لا تجاوز عشرة أمثال الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

كيف يبلغ المخالف بقرار الجزاء؟

يجب الإخطار الرسمي بالقرار المسبب خلال 15 يوم عمل من صدوره، مع بيان مضمونه وأسبابه وتاريخ نفاذه والحق في التظلم أمام لجنة التظلمات والطعون.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

كيف يحصل المصرف المركزي الغرامة؟

يجيز القانون الخصم التلقائي من حسابات المخالف أو ضماناته الموجودة لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية مرخصة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

هل يجوز التصالح بشأن الغرامة المفروضة؟

يجوز للمصرف المركزي، وفق تقديره، التصالح مع المخالف بشأن الغرامة المفروضة، وتخضع الإجراءات والضوابط لقواعد يصدرها المصرف المركزي.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

هل يجوز للمصرف المركزي نشر قرار يتعلق بمخالف؟

نعم، يجوز وفق ضوابط مجلس الإدارة نشر قرارات المخالفات والترخيص والتعيينات والاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والتصفية والحل على الموقع الرسمي، بما في ذلك اسم الشخص.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

ما العقوبات الجنائية التي يتضمنها القانون؟

تقرر المواد 169 إلى 180 الحبس والغرامات بحسب الجريمة، وتتراوح الحدود المالية عبر الجرائم بين 50,000 و500 مليون درهم. وتحدد العقوبة الواجبة وفق المادة والوقائع المحددة.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الجزاءات2026-06-30

من يسأل عن المخالفة التي يرتكبها شخص اعتباري؟

يعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه أو نتجت المخالفة عن إهماله أو إخلاله بواجباته، ويسأل الشخص الاعتباري بالتضامن عن الغرامات والتعويضات إذا ارتكب الموظف المخالفة باسمه ولحسابه.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الأحكام الانتقالية2026-06-30

هل استمرت المعايير والتعاميم السابقة بعد صدور القانون؟

نعم، تظل اللوائح والقرارات والمعايير والإرشادات والتعاميم الصادرة بموجب قانوني 2018 و2023 نافذة إلى أن تصدر أدوات بديلة، كما تستمر التعاريف الفنية خلال المرحلة الانتقالية.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً
الأحكام الانتقالية2026-06-30

ما مهلة توفيق الأوضاع مع القانون الجديد؟

المهلة الأصلية سنة من تاريخ النفاذ. وبما أن القانون نافذ من 16 سبتمبر 2025، تنتهي المهلة الأولية في 16 سبتمبر 2026، ويجوز لمجلس الإدارة تمديدها؛ لذا يجب التحقق من قرارات المصرف المركزي الحالية قبل الاعتماد.

شرح تحريري مستقل · ليس نصاً رسمياً

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي في السجل الاتحادي هو المرجع. وينشر الموقع الحكومي النص الإنجليزي؛ أما النصان الروسي والصيني فترجمتان تحريريتان مستقلتان وغير رسميتين من Smart Global Capital.

المراجعة القانونية

تمت مطابقة البيانات والحالة النافذة والبنية والترقيم والمبالغ والإحالات في المواد الـ188، وخضعت التعاريف والأحكام الأساسية للترخيص لمراجعة تحريرية أولية. ولم تكتمل المراجعة النهائية للمصطلحات. ويلزم قبل استخدامها في طلب ترخيص أو معاملة أو إجراء رقابي أو نزاع إجراء مراجعة خارجية من محامٍ إماراتي والتحقق من لوائح المصرف المركزي الواجبة التطبيق. · 1 سبتمبر 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 8 سبتمبر 2025 — صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025؛ 15 سبتمبر 2025 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 807؛ 16 سبتمبر 2025 — بدء النفاذ.
  • ألغى القانون المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن التأمين، مع استمرار اللوائح والقرارات والمعايير والإرشادات والتعاميم السابقة إلى أن تستبدل.
  • 1 سبتمبر 2026 — أضيفت المواد الـ188 إلى المجموعة المفهرسة بأربع لغات، وتم فحص البنية والقيم الرقمية والإحالات آلياً وتحريرياً.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 6 of 2025

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram