المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 145 — المادة (145) نشر إعلان التسوية والحل أو التصفية

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الثالث

1. في حالة تسوية وحل أو تصفية أحد المنشآت الماليَّة المُرخصة يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفَتين يوميَّتَين محليَّتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزيَّة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإعلان ما يأتي: ‌    أ. ‌إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم. ‌    ب. ‌اسم وتفاصيل الاتصال للكيان المكلف بالتسوية والحل ومهامها أو المصفي المكلف ومهامه. 2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب المنشأة الماليَّة المُرخصة من سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة، كان للرئيس أو من يفوضه أن يُحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والكيان المكلف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

WAWhatsAppTGTelegram