فهرس المواد · الصفحة 2 / 2

المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمينالمواد 101–188

  1. المادة 101 — المادة (101) تحويل وثائق التأمين إلى شركة تأمين أخرى

    يجوز لشركة التأمين أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين التي تُمارسها، إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تُمارس نوع التأمين ذاته.

  2. المادة 102 — المادة (102) طلب تحويل وثائق التأمين

    1. يُقدَّم طلب تحويل وثائق التأمين إلى المصرف المركزي، مُرفقاً به المستندات المتعلقة بالاتفاق على التحويل، ويُنشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية، على نفقة طالب التحويل، أو وف

  3. المادة 103 — المادة (103) تحرير الأموال في حالة توقف أعمال التأمين

    مع عدم الإخلال بحكم المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، إذا رغبت شركة التأمين في تحرير أموالها المطلوب الاحتفاظ بها في الدولة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين، وجب عليها أن تُقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماتها عن جميع الوثائق ا

  4. المادة 104 — المادة (104) أعمال التأمين التكافلي

    على شركات التأمين التكافلي، وشركات إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي، ممارسة أعمال التأمين التكافلي بشكل لا يُخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقاً لنماذج الأعمال التي تحددها

  5. المادة 105 — المادة (105) صندوق التأمين التكافلي

    1. تُنشِئ شركة التأمين التكافلي أو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي صندوقاً يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها، ويُسجل هذا الصندوق المشار إليه بـ"صندوق التأمين التكافلي" لدى

  6. المادة 106 — المادة (106) اتحاد الإمارات للتأمين

    1. يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، اتحاد مهني يُسمَّى "اتحاد الإمارات للتأمين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويُعتمد النظام الأساسي للا

  7. المادة 107 — القسم الخامس: الأحكام المتعلقة بتولي مهام مُحددة التي تتطلب تصريحاً من المصرف المركزي: المادة (107) المهام المُحددة

    1. لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تُحدد المهام المُحددة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد الذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأ

  8. المادة 108 — المادة (108) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المُحددة

    1. على المنشأة الماليَّة المُرخصة أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المُحددة أو بتولي مهام مُحددة إضافية. 2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطل

  9. المادة 109 — المادة (109) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المُحددة أو إضافة مهام مُحددة أخرى

    1. يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب. 2. للمصرف المركزي رفض طلب الحصول على الت

  10. المادة 110 — المادة (110) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام مُحددة

    1. للمصرف المركزي أن يُقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام مُحددة. 2. للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسب

  11. المادة 111 — المادة (111) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام مُحددة

    1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح الصادر لفرد مُصرح له بتولي مهام مُحددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية: ‌أ. ‌إذا فقد أو خالف الفرد المُصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى، أو القيو

  12. المادة 112 — المادة (112) حظر تولي المهام المُحددة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة

    1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام مُحددة تتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المُحددة. 2. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة الم

  13. المادة 113 — المادة (113) ودائع الضمان للمؤسسات الماليَّة الأخرى لدى المصرف المركزي

    تلتزم كافة المؤسسات الماليَّة الأخرى بالاحتفاظ بضمانات، في شكل ودائع نقدية، لدى المصرف المركزي ضماناً للوفاء بالتزاماتها المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، وفقاً لطبيعة أعمالها وأنشطتها ولما يُحدده مجلس الإدارة من فترة

  14. المادة 114 — المادة (114) الامتثال لتعليمات المصرف المركزي

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمتثل لكافة الأنظمة والقواعد والمعايير والتعاميم والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي سواء بشأن الإقراض أو غيرها من الأمور التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه. 2. للمصرف المركز

  15. المادة 115 — المادة (115) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

    يتولى "مركز المخاطر" لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الائتمانية التي يحصل عليها من المنشآت الماليَّة المُرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضرورياً في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والض

  16. المادة 116 — المادة (116) المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

    1. على كل منشأة مالية مُرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يُحدده المصرف المركزي، يُبين فيه كافة التسهيلات الائتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ: ‌ أ. ‌أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعن

  17. المادة 117 — المادة (117) حظر القيام ببعض العمليات

    1. للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بكل أو بعض ممَّا يأتي: ‌ أ. ‌التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة. ‌ ب. ‌عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة. ‌ ج. ‌التعامل

  18. المادة 118 — المادة (118) حظر أنشطة المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع

    يُحظر على المنشآت الماليَّة المُرخصة التي تتلقى الودائع أن تُمارس أي من الأنشطة الآتية: 1. ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم يكن امتلاكها وفاءً لدين لها على الغي

  19. المادة 119 — المادة (119) القيود على منح التسهيلات الائتمانية

    1. يجوز للمنشآت الماليَّة المُرخصة أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجالس إداراتها أو موظفيها أو أقارب هؤلاء الأشخاص حسب ما يُحددهم مجلس الإدارة. 2. يُحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للفئ

  20. المادة 120 — القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف: المادة (120) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

    1. لا يجوز لأي شخص، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف ذات علاقة، أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصَّة السيطرة في أي منشأة مالية مُرخصة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، ما لم

  21. المادة 121 — المادة (121) فتح فروع وشركات تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة

    لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة فتح أي فرع أو شركة تابعة داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة، أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلَّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

  22. المادة 122 — المادة (122) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة القيام بالآتي: ‌أ. ‌تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات، وغير ذلك من المستندات التي يُحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ‌ ب. ‌تعيين

  23. المادة 123 — المادة (123) الإبلاغ عن المخالفات

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة وممثليها القانونيين ومسؤولي الامتثال لديها ومدققي حساباتها، مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عمَّا يأتي: ‌ أ. ‌حدوث أي تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكلتها أو كيانها أو

  24. المادة 124 — المادة (124) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

    1. على كل منشأة مالية مُرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي، بالإضافة إلى تزويده في موعد لا يجاوز (3) ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة الماليَّة أو في غضون الفترة التي يُحددها المصرف المركزي

  25. المادة 125 — المادة (125) الاندماج والاستحواذ

    1. لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة الاندماج أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، أو تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك. 2. مع مراعاة التشريعات السارية ف

  26. المادة 126 — المادة (126) التوقف عن ممارسة الأعمال

    لا يجوز لأي منشأة مالية مُرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة الماليَّة المُرخصة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

  27. المادة 127 — المادة (127) الرقابة الموحدة

    يجوز للمصرف المركزي ممارسة الرقابة الموحدة على المنشآت الماليَّة المُرخصة وفقاً لقواعد يضعها مجلس الإدارة لهذا الغرض والتي تشمل مستوى ونطاق تطبيق الرقابة الموحدة، وأنواع الشركات القابضة ومعايير تحديدها والضوابط التي تحكم

  28. المادة 128 — المادة (128) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض احترازية

    1. يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مُرخصة معينة أو لعدد من المنشآت الماليَّة المُرخصة ضمن فئة مُحددة، بما في ذلك: ‌ أ. ‌الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي ال

  29. المادة 129 — المادة (129) الحدود القصوى للعمليات

    للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قِبل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وتشمل ما يأتي: 1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق الماليَّة أو عمليات الخصم أو القروض

  30. المادة 130 — المادة (130) حوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة

    1. يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها، ويُحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين الأفراد المُص

  31. المادة 131 — المادة (131) دليل القواعد

    يُعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونياً يتضمن كافة الأنظمة الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني الرسمي بصورة منتظمة.

  32. المادة 132 — المادة (132) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

    لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت الماليَّة المُرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، وي

  33. المادة 133 — المادة (133) التفتيش

    1. للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مُصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت الماليَّة المُرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها

  34. المادة 134 — المادة (134) التفتيش على كيانات المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة

    للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك، ويشمل ذلك كيانات المنشآت الماليَّ

  35. المادة 135 — المادة (135) تقرير الخبرة

    للمصرف المركزي أن يكلف خبيراً أو شخصاً مؤهلاً ومختصاً في الأنشطة الماليَّة المُرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يُحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مُرخصة معينة، وذلك وفقاً لل

  36. المادة 136 — المادة (136) صفة الضبطية القضائية

    يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  37. المادة 137 — المادة (137) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

    1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أي دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مُرخصة. 2. يتعيَّن على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصر

  38. المادة 138 — القسم الثاني: الحسابات الماليَّة: المادة (138) السنة الماليَّة للمنشآت الماليَّة المُرخصة

    تبدأ السنة الماليَّة للمنشأة الماليَّة المُرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة الماليَّة الأولى التي تبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة في سجل قيد المنشآت الماليَّة المُرخصة ا

  39. المادة 139 — المادة (139) حسابات فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية

    1. على فروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 2. تُعد فروع وأقسام المنشآت الماليَّة المُرخصة العاملة في الدولة، لأغرا

  40. المادة 140 — المادة (140) مدققو حسابات المنشآت الماليَّة المُرخصة

    1. على كل منشأة مالية مُرخصة أن تُعين مدقق حسابات أو أكثر من بين مدققي الحسابات المعتمدين لدى المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن ي

  41. المادة 141 — المادة (141) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات

    1. على كل منشأة مالية مُرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة، المعلومات والبيانات الآتية: ‌ أ. ‌نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة ونسخة من تقرير مدققي ا

  42. المادة 142 — القسم الثالث: التدخل المُبكر وتسوية وحل المنشآت الماليَّة وتصفيتها: المادة (142) التدخل المُبكر

    1. إذا أخلت منشأة مالية مُرخصة أو كان من المرجح أن تُخل بمتطلبات رأس المال أو السيولة لديها، بسبب تدهور سريع في مركزها المالي، أو إذا واجهت المنشأة المعنية نفسها أو إحدى الشركات التابعة لها عجزاً في مركزها المالي، يجوز ل

  43. المادة 143 — المادة (143) صلاحيات التسوية والحل

    1. المصرف المركزي هو "سُلطة التسوية والحل" في الدولة، وله الصلاحيات الآتية في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أي منشأة مالية مُرخصة يضعها قيد التسوية والحل: ‌ أ. ‌عزل وتعيين الإدارة العليا والمديرين والأفراد المُصرح لهم الآخري

  44. المادة 144 — المادة (144) ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى

    مع مراعاة الصلاحيات والإجراءات التي يُمارسها المصرف المركزي بموجب المادتين (142) و(143) من هذا المرسوم بقانون، تُسدد أي مبالغ مستحقة الدفع على أي منشأة مالية مُرخصة وُضعت قيد التسوية والحل من قِبل المصرف المركزي، وفقاً ل

  45. المادة 145 — المادة (145) نشر إعلان التسوية والحل أو التصفية

    1. في حالة تسوية وحل أو تصفية أحد المنشآت الماليَّة المُرخصة يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفَتين يوميَّتَين محليَّتَين إحداهما باللغة العربيَّة والأخرى باللغة الإنجليزيَّة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام

  46. المادة 146 — المادة (146) مراقبة المنشآت الماليَّة الخاضعة للتسوية والحل أو التصفية

    يستمر المصرف المركزي في مراقبة أي منشأة مالية خاضعة للتسوية والحل أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

  47. المادة 147 — المادة (147) سرية البيانات والمعلومات

    1. تُعد جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وأعمال المنشآت الماليَّة المُرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بموافقة العميل أو الوكيل ا

  48. المادة 148 — المادة (148) حماية عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة

    1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت الماليَّة المُرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تُمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات الماليَّة التي تُقدمها. 2. يُنشئ المصرف المركزي وحدة مستقلة ذات

  49. المادة 149 — المادة (149) منع الاحتيال

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة تطبيق آليات فعَّالة لمنع الاحتيال وكشفه، وذلك لحماية العملاء من المعاملات غير المُصرح بها، والهندسة الاجتماعية، وسرقة الهوية، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية. 2. للمصرف المركزي إصدار أنظمة

  50. المادة 150 — المادة (150) ضمانات التسهيلات الائتمانية

    1. على المنشآت الماليَّة المُرخصة الحصول على ضمان والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان إن وجد، وحجم التسهيلات الم

  51. المادة 151 — المادة (151) إنشاء الصناديق المتخصصة

    1. للمصرف المركزي إنشاء صناديق متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية المودعين والمُؤمَّن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار للمنشآت الماليَّة المُرخصة، والتي تتعرض لضغوط شديدة قد تؤدي إلى وضعها قيد التسوي

  52. المادة 152 — المادة (152) الشمول المالي

    1. يضع مجلس الإدارة الأنظمة والآليات اللازمة التي تكفل لكل شخص الحق في الحصول من المنشآت الماليَّة المُرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المصرفية والماليَّة الملائمة له. 2. يقوم المصرف المركزي، بالتعاون مع المنشآت ا

  53. المادة 153 — المادة (153) إنشاء وتشغيل البنية التحية للأسواق الماليَّة

    1. للمصرف المركزي ما يأتي: ‌ أ. ‌إنشاء أو تطوير أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق الماليَّة المُصدرة من المصرف المركزي أو القطاع العام أو الكيانات التابعة للحكومة، وأي التزامات

  54. المادة 154 — المادة (154) طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص

    1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص بنية تحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره. 2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير،

  55. المادة 155 — المادة (155) البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص

    1. يتم البت في طلب ترخيص البنية التحتية للأسواق الماليَّة أو توسيع نطاق الترخيص خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب. 2. للمصرف المركزي أن

  56. المادة 156 — المادة (156) عمليات الدفع للتجزئة وللجملة والخدمات الرقمية المتعلقة بها

    يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي: 1. سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الرقمية، والنقد الرقمي، وترميز الدفع، وتسهيلات القيم المخزَّنة، وتنظيم نظم الدفع للتجزئة وللجملة بما فيها نظم الدفع الع

  57. المادة 157 — المادة (157) تحديد البنية التحتية للأسواق الماليَّة

    1. للمصرف المركزي أن يُحدد أي بنية تحتية للأسواق الماليَّة بأنها ذات أهمية نظامية، إذا ارتأى وفقاً لتقديره الخاص، بأنَّ أي عُطل تشغيلي لتلك البنية التحتية، أو عدم الكفاءة في أدائها من شأنه أن يؤثر سلباً على معالجة العملي

  58. المادة 158 — المادة (158) الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة

    1. يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على البنية التحتية للأسواق الماليَّة وضمان سلامتها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي هذه البنية التحتية أو منشآت التسوية لهذه البنية التحتية اتخاذ

  59. المادة 159 — المادة (159) تعليق أو إلغاء الترخيص

    1. للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قِبله لبنية تحتية للأسواق الماليَّة، وفقاً لأحكام المادتين (154) و(155) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل البنية التحتية المعني أو منشأة التسوية لهذه البنية الت

  60. المادة 160 — المادة (160) سُلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

    1. على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون ولتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه، وله في سبيل ذلك إصدار ما يأتي:

  61. المادة 161 — المادة (161) تحديد المخالفات

    1. على مجلس الإدارة أن يصدر نظاماً يُحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة والبنية التحتية المُحددة من قِبل المصرف المركزي والجزاءات المقررة للمخالفات، وتُعتبر أي من الحالات الآتية م

  62. المادة 162 — المادة (162) نهائية الدفع والتسوية

    1. تُعد كافة المعاملات التي تتم من خلال بنية تحتية للأسواق الماليَّة تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآ

  63. المادة 163 — المادة (163) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات البنية التحتية للأسواق الماليَّة على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

    1. عند بدء إجراءات التنفيذ على أصول شخص قيد التسوية والحل، أو التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة الماليَّة والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال البنية التحتية للأسواق الماليَّة التي تستوفي أح

  64. المادة 164 — المادة (164) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

    1. لمشغل البنية التحتية للأسواق الماليَّة الذي يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك

  65. المادة 165 — المادة (165) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

    1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون أو يقيد أو يؤثر على: ‌ أ. ‌أي حق أو ملكية أو مصلحة أو امتياز أو التزام أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أي معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في بنية تحت

  66. المادة 166 — المادة (166) التزام شخص مشارك بالإخطار في حالة الإفلاس أو التصفية

    1. يلتزم الشخص المشارك في البنية التحتية للأسواق الماليَّة والذي يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) بالقيام بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية والسلطة الرقاب

  67. المادة 167 — المادة (167) لجنة الفصل في التظلمات والطعون

    1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تُسمى بـ"لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في

  68. المادة 168 — المادة (168)

    1. مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو تدابير أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى في الدولة، وفي حال مخالفة أي منشأة مالية مُرخصة أو فرد مُصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص، لأ

  69. المادة 169 — المادة (169)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يُعاقب على الجرائم المبيَّنة في المواد التالية بالعقوبات المشار إليها فيها.

  70. المادة 170 — المادة (170)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000,000) خمسمائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُمارس أياً من الأنشطة الماليَّة المُرخصة المشار إليها في البند (1) من المادة (61)

  71. المادة 171 — المادة (171)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية المشكلة ف

  72. المادة 172 — المادة (172)

    يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز على (20) عشرين سنة والغرامة التي لا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  73. المادة 173 — المادة (173)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

  74. المادة 174 — المادة (174)

    1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام البند (6) من المادة (60) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُعاقب بالحبس لمد

  75. المادة 175 — المادة (175)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تجاوز (100,000,000) مائة مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مُرخصة.

  76. المادة 176 — المادة (176)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من تعليمات المصرف المركزي بشأن التدخل المُبكر والتسوية والحل المشار إليها

  77. المادة 177 — المادة (177)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (67) أو (121) من هذا المرسوم بقانون.

  78. المادة 178 — المادة (178)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 2. يُحكم بغرامة إضافية (50,000) خمسون ألف در

  79. المادة 179 — المادة (179)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي مما يأتي: 1. تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف الم

  80. المادة 180 — المادة (180)

    يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أياً من المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المشار إليها في ال

  81. المادة 181 — المادة (181)

    1. في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شـــخص اعتباري، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعليَّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه

  82. المادة 182 — المادة (182) الرسوم والمصاريف

    للمصرف المركزي أن يفرض رسوماً ومصاريفاً نظير تقديم أي خدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وإجراء أعمال الرقابة والإشراف، والحفظ الأمين، والدفع، والتسوية، حسبما يراه مناسباً، وبما يتوافق م

  83. المادة 183 — المادة (183) قابلية تنفيذ الأنظمة السارية

    1. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والمعايير والمبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته، والمرسوم بقانون ات

  84. المادة 184 — المادة (184) توفيق الأوضاع

    على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.

  85. المادة 185 — المادة (185) إلغاء الأحكام المعارضة

    يُلغى كل حكم من أحكام القوانين المعمول بها في الدولة يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وتعديلاته، وال

  86. المادة 186 — المادة (186) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

    تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية على المنشآت الماليَّة المُرخصة الوطنية وفروع المنشآت الماليَّة المُرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة

  87. المادة 187 — المادة (187) تفسير المصطلحات الخاصة المُشار إليها في هذا المرسوم بقانون

    1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم" أو "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو "النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أو أي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة في شكلها الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

  88. المادة 188 — المادة (188) نشر هذا المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram