المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 112 — المادة (112) حظر تولي المهام المُحددة لدى المنشآت الماليَّة المُرخصة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الخامس

1. للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام مُحددة تتعلق بالأنشطة الماليَّة المُرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المُحددة. 2. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام مُحددة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:     ‌أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram