المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 111 — المادة (111) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام مُحددة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الخامس

1. للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح الصادر لفرد مُصرح له بتولي مهام مُحددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:     ‌أ. ‌إذا فقد أو خالف الفرد المُصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى، أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام مُحددة. ‌    ب. ‌إذا خالف الفرد المُصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك القرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية. ‌    ج. ‌إذا أخفق الفرد المُصرح له في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي. ‌    د. ‌إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضرورياً لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ‌    ه. ‌إذا أشهر إفلاس الفرد المُصرح له. ‌    و. ‌إذا رفض الفرد المُصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة. 2. في جميع الأحوال، يُلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها الفرد المُصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها الفرد المُصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:     ‌أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المُصرح له بالتظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram