المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 110 — المادة (110) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام مُحددة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الثاني: الترخيص · القسم الخامس

1. للمصرف المركزي أن يُقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام مُحددة. 2. للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدة التي يُحددها. 3. يتم إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: ‌    أ. ‌مضمون القرار. ‌    ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار. ‌    ج. ‌تاريخ نفاذ القرار. ‌    د. ‌إبلاغ المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار، بتقديم طلب إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram