المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 129 — المادة (129) الحدود القصوى للعمليات

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قِبل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وتشمل ما يأتي: 1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق الماليَّة أو عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يُسمح للمنشأة الماليَّة المُرخصة بإجرائها، اعتباراً من تاريخ مُعين. 2. الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد. 3. الحد الأقصى لشراء وتداول الأوراق الماليَّة الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو كيانات مرتبطة بها، أو عن شركات مسجلة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة. 4. أي حدود قصوى أخرى يُحددها المصرف المركزي.

WAWhatsAppTGTelegram