للمصرف المركزي أن يُحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قِبل المنشآت الماليَّة المُرخصة، وتشمل ما يأتي: 1. الحد الأقصى للتمويل الممنوح بموجب العمليات المتعلقة بالأوراق الماليَّة أو عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يُسمح للمنشأة الماليَّة المُرخصة بإجرائها، اعتباراً من تاريخ مُعين. 2. الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد. 3. الحد الأقصى لشراء وتداول الأوراق الماليَّة الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو كيانات مرتبطة بها، أو عن شركات مسجلة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة. 4. أي حدود قصوى أخرى يُحددها المصرف المركزي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46