المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 128 — المادة (128) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض احترازية

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الاحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مُرخصة معينة أو لعدد من المنشآت الماليَّة المُرخصة ضمن فئة مُحددة، بما في ذلك: ‌    أ. ‌الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المُحددة من قِبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أي أغراض أخرى. ‌    ب. ‌التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة. ‌    ج. ‌التقيد بحدود التركزات الائتمانية. ‌    د. ‌التقيد بحدود الانكشاف على الأطراف ذوي الصلة. ‌    ه. ‌استيفاء أي متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير. 2. لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة. 3. للمصرف المركزي توجيه أي منشأة تابعة لمنشأة مالية مُرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌    أ. ‌إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند. ‌    ب. ‌إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد. 4. يجوز أن تشمل التوجيهات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة ما يأتي: ‌    أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة. ‌    ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة الماليَّة المُرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال. 5. للمصرف المركزي إخطار أي شركة أم لمنشأة مالية مُرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌    أ. ‌إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند. ‌    ب. ‌إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك الإخطار ضرورياً لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعَّال وموحد.

WAWhatsAppTGTelegram