المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 130 — المادة (130) حوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة

الباب الثالث: تنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة المُرخصة · الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت الماليَّة المُرخصة · القسم الأول

1. يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت الماليَّة المُرخصة، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها، ويُحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين الأفراد المُصرح لهم لديها، على أن تلتزم هذه المنشآت إذا كانت مدرجة في الأسواق الماليَّة في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية. 2. على المنشآت الماليَّة المُرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ترشيح وتعيين أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المُصرح لهم لتلك المنشأة. 3. لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي منشأة مالية مُرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من الأفراد المُصرح لهم لتلك المنشأة.

WAWhatsAppTGTelegram