1. مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو تدابير أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين أخرى في الدولة، وفي حال مخالفة أي منشأة مالية مُرخصة أو فرد مُصرح له أو شخص يُمارس أي نشاط من الأنشطة الماليَّة المُرخصة بدون ترخيص، لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، بما في ذلك القرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها الجزاءات أو إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمصرف المركزي -وفقاً لتقديره الخاص- أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية: أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت. ب. إلزام المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة. ج. الحظر على المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو فرض أي قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والأنشطة. د. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة من المشاركة في عمليات السوق المفتوحة للمصرف المركزي أو الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتاحة وتسهيلات تأمين السيولة. ه. عزل أي من الأفراد المُصرح لهم في المنشأة المعنية. و. حظر إبرام عقود تأمين جديدة أو ممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين بالنسبة لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين. ز. وضع حدود قصوى لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لإجمالي مبالغ الأقساط التي تتلقاها شركة التأمين المعنية من وثائق التأمين التي تصدرها. ح. تقييد ممارسة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لأي من أنشطة الاستثمار المتعلقة بهامش الملاءة الماليَّة، أو إلزام المنشأة المعنية بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة لأغراض ذات صلة، ما لم يكن من شأنه أن يُلحق ضرراً بالشركة المعنية، وفقاً لما يُقدره الخبير المتخصص. ط. إلزام المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال. ي. فرض غرامة ماليَّة بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق "سعر الأساس" لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص المشار إليه في المواد (32) و(92) و(113) من هذا المرسوم بقانون، حسب الأحوال. ك. إلزام الطرف المُخالف بإعادة الأموال التي حصل عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدَّخل والأرباح. ل. فرض غرامة ماليَّة على الطرف المُخالف لا تجاوز عشرة أضعاف مقدار الأموال محل المخالفة أو الإثراء غير المشروع، الذي يُحدده المصرف المركزي. م. فرض غرامة مالية على المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة لا تجاوز (1,000,000,000) مليار درهم. ن. فك ربط المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة بأي بنية تحتية للأسواق الماليَّة، أو أي خدمات أخرى يُقدمها المصرف المركزي لهذه المنشأة. س. إلغاء ترخيص المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد. ع. فرض شروط أو قيود على رخصة المنشأة الماليَّة المُرخصة المخالفة، أو تصريح الفرد المُصرح له المخالف. ف. فرض غرامة ماليَّة على الفرد المُصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمس ملايين درهم. ص. منع الفرد المُصرح له المخالف من تولي أي مهمة لدى المنشأة الماليَّة المُرخصة التي يعمل لديها أو أي منشأة مالية مُرخصة أخرى. ق. فرض غرامة ماليَّة على أي شخص يُمارس أو يُروج لأنشطة مالية دون ترخيص، أو يُمارس مهمة مُحددة دون تصريح، لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم. ر. فرض غرامة ماليَّة لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تجاوز (20,000,000) عشرون مليون درهم على أي شخص يقوم بتشغيل بنية تحتية مالية بدون ترخيص أو يُخالف حدود الترخيص، أو أي نوع من أنواع المخالفات المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق الماليَّة المُرخصة والبنية التحتية المُحددة من قِبل المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ش. أي تدابير أو جزاءات مالية أو إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويُحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير. 2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (س) فيكون بقرار من مجلس الإدارة. 3. في كافة الأحوال يتم إبلاغ الطرف الُمخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية: أ. مضمون القرار. ب. الأسباب الموجبة للقرار. ج. تاريخ نفاذ القرار. د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 4. للمصرف المركزي صلاحية التنفيذ الفوري لأي جزاءات وغرامات إدارية ومالية يصدرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم المصرف المركزي بتحصيل أي غرامة تُفرض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وتُخصم هذه الغرامات المفروضة تلقائياً من حسابات وضمانات الشخص المخالف لدى المصرف المركزي أو لدى أي منشأة مالية مُرخصة. 5. تكون الغرامات الإدارية التي يستوفيها المصرف المركزي بموجب هذا المرسوم بقانون من موارد المصرف المركزي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأي سُلطة أو جهة ما في الدولة مصادرة هذه الأموال أو استردادها أو إعادة تخصيصها. 6. للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، إجراء تصالح مع الشخص المخالف بشأن أي غرامات مفروضة عليه، تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة للتسوية التي يصدرها المصرف المركزي. 7. للمصرف المركزي أن ينشر القرارات المتعلقة بأي شخص مخالف، أو القرارات المتخذة بشأن الترخيص أو التصريح أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو التصفية أو الحل لأي من المنشآت الماليَّة المُرخصة أو الأنشطة الماليَّة المُرخصة أو تحديد الأفراد المُصرح لهم، على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، متضمنة اسم الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46