المرسوم بقانون بشأن المصرف المركزي والمنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

المادة 167 — المادة (167) لجنة الفصل في التظلمات والطعون

الباب الخامس: الفصل في التظلمات والطعون

1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تُسمى بـ"لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها. 2. يُراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر وإثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المتعلقة بعمل اللجنة. 3. يُشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحون من قِبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أي وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت الماليَّة المُرخصة. 4. يتعيَّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيَّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعيَّن ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض. 5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات والإجراءات والتدابير الصادرة من المصرف المركزي، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية: ‌    أ. ‌تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أي أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها. ‌    ب. ‌سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية. ‌    ج. ‌انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع. ‌    د. ‌اتخاذ أي إجراءات وإصدار أي تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها. 6. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها. 7. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال. 8. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم. 9. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع. 10. لا يُقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

WAWhatsAppTGTelegram