1. يلتزم الشخص المشارك في البنية التحتية للأسواق الماليَّة والذي يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (157) بالقيام بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية المعنية والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عملياً، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات الآتية، سواء داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حرة ماليَّة: أ. وُضع قيد التسوية والحل. ب. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته. ج. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته. د. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك. 2. لا يعد الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المُحدد، إذا: أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة. ب. أو كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل البنية التحتية أو منشأة التسوية للبنية التحتية، وفقاً لأحكام هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46